- ضَتِ المَحْكَمَةُ بِتَأْيِيدِ الإِدَانَةِ الجِنَائِيَّةِ وَإِبْقَاءِ عُقُوبَةِ الحَبْسِ لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نَافِذَةً بِحَقِّهِ
أَيَّدَتْ مَحْكَمَةُ صُلْحِ جَزَاءِ غَرْبِ عَمَّانَ حُكْماً يَقْضِي بِحَبْسِ مُدَانٍ لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، بَعْدَ ثُبُوتِ ارْتِكَابِهِ جُرْمَ "المُدَاعَبَةِ المُنَافِيَةِ لِلْحَيَاءِ"، وَقَرَّرَتْ رَدَّ الِاعْتِرَاضِ المُقَدَّمِ مِنْهُ مَوْضُوعاً؛ لِعَدَمِ تَقْدِيمِهِ أَيَّ بَيِّنَاتٍ أَوْ دَلَائِلَ قَانُونِيَّةٍ مِنْ شَأْنِهَا تَغْيِيرُ النَّتِيجَةِ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا القَرَارُ القَضَائِيُّ السَّابِقُ.
اقرأ أيضاً: "صلح جزاء عمان" تقضي بحبس ستيني 3 أشهر لإدانته بذم هيئات رسمية والمساس بالسلم المجتمعي
تَفَاصِيلُ الوَاقِعَةِ.. تَصْوِيرٌ غَيْرُ مُصَرَّحٍ وَاعْتِدَاءٌ جَسَدِيٌّ
تَعُودُ حَيْثِيَّاتُ القَضِيَّةِ إِلَى حَادِثَةٍ وَقَعَتْ فِي المِنْطَقَةِ المُحِيطَةِ بِبِرْكَةِ السِّبَاحَةِ التَّابِعَةِ لِأَحَدِ الفَنَادِقِ؛ حَيْثُ كَانَتِ المشتكية تَجْلِسُ بِرِفْقَةِ شَخْصَيْنِ لِتَنَاوُلِ المَشْرُوبَاتِ، قَبْلَ أَنْ تُفَاجَأَ بِقِيَامِ أَحَدِهِمَا بِتَصْوِيرِهَا عَبْرَ هَاتِفِهِ الخَلَوِيِّ دُونَ عِلْمِهَا أَوْ مُوَافَقَتِهَا.
وَكَشَفَتْ أَوْرَاقُ الدَّعْوَى أَنَّ المُشْتَكِيَةَ، فَوْرَ مُشَاهَدَتِهَا مَقْطَعَ الفِيدْيُو الَّذِي يُوَثِّقُ وُجُودَهَا فِي المَكَانِ، شَرَعَتْ بِالاتِّصَالِ بِالأَجْهِزَةِ الأَمْنِيَّةِ لِطَلَبِ النَّجْدَةِ:
- التَّعَدِّي الجَسَدِيُّ: بَادَرَ المُتَّهَمُ (المُعْتَرِضُ) إِلَى وَضْعِ يَدِهِ عَلَى شَعْرِ المشتكية وَتَحَسُّسِ مِنْطَقَةِ الرَّقَبَةِ فِي مُحَاوَلَةٍ لِثَنْيِهَا عَنِ الشَّكْوَى، مُخَاطِباً إِيَّاهَا بِعِبَارَةِ: "خَلِّينَا نَحِلَّهَا".
- عِبَارَاتٌ خَادِشَةٌ: تَزَامَنَ الِاعْتِدَاءُ مَعَ تَوْجِيهِ أَحَدِ أَطْرَافِ الوَاقِعَةِ أَلْفَاظاً غَيْرَ لَائِقَةٍ وَمُمَيِّزَةٍ بِحَقِّهَا؛ مِمَّا دَفَعَهَا لِلتَّمَسُّكِ بِالمُتَابَعَةِ القَضَائِيَّةِ.
تَخْفِيضُ العُقُوبَةِ لِإِسْقَاطِ الحَقِّ الشَّخْصِيِّ
كَانَ الحُكْمُ الجَزَائِيُّ الأَوَّلِيُّ قَدْ قَضَى بِإِدَانَةِ المُتَّهَمِ وَإِيقَاعِ عُقُوبَةِ الحَبْسِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَالرُّسُومِ، قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ المَحْكَمَةُ بِالأَسْبَابِ المُخَفِّفَةِ التَّقْدِيرِيَّةِ وَتُقَرِّرَ تَخْفِيضَ العُقُوبَةِ إِلَى الحَبْسِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، إِثْرَ قِيَامِ المشتكية بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا الشَّخْصِيِّ فِي القَضِيَّةِ.
رَدُّ الِاعْتِرَاضِ وَتَأْكِيدُ قَرَارِ الحَبْسِ
خِلَالَ جَلَسَةِ النَّظَرِ فِي الطَّعْنِ الِاعْتِرَاضِيِّ، قَرَّرَتِ الهَيْئَةُ الحَاكِمَةُ:
- قَبُولَ الِاعْتِرَاضِ شَكْلاً: لِوُرُودِهِ ضِمْنَ الممددة القَانُونِيَّةِ المحددة.
- رَدَّ الِاعْتِرَاضِ مَوْضُوعاً: لِإِخْفَاقِ المُتَّهَمِ فِي تَقْدِيمِ أَيِّ دَلِيلٍ أَوْ بَيِّنَةٍ تَنْفِي ثُبُوتَ الأَفْعَالِ المسندة إِلَيْهِ أَوْ تُزَعْزِعُ قَنَاعَةَ المَحْكَمَةِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، قَضَتِ المَحْكَمَةُ بِتَأْيِيدِ الإِدَانَةِ الجِنَائِيَّةِ وَإِبْقَاءِ عُقُوبَةِ الحَبْسِ لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نَافِذَةً بِحَقِّهِ.
