أَوْضَحَ صُنْدُوقُ الْمَعُونَةِ الْوَطَنِيَّةِ مُلَابَسَاتِ تَوَقُّفِ الدَّعْمِ عَنْ مُسِنَّةٍ نَاشَدَتْ إِعَادَةَ صَرْفِ الْمَعُونَةِ لَهَا، مُؤَكِّدًا أَنَّ الْبَرْنَامَجَ الَّذِي تَحَدَّثَتْ عَنْهُ يَعُودُ إِلَى بَرْنَامَجِ الْمَعُونَةِ الْقَدِيمِ الَّذِي أُطْلِقَ خِلَالَ جَائِحَةِ كُورُونَا وَانْتَهَى بِانْتِهَائِهَا.
وَقَالَ النَّاطِقُ الْإِعْلَامِيُّ بِاسْمِ الصُّنْدُوقِ، مَحْمُودُ أَبُو حَشِيشٍ، خِلَالَ حَدِيثِهِ لِبَرْنَامَجِ "مِنْ هُنَا نَبْدَأُ" عَبْرَ قَنَاةِ رُؤْيَا، إِنَّ السَّيِّدَةَ تَقَدَّمَتْ بِطَلَبٍ لِلْحُصُولِ عَلَى الدَّعْمِ، إِلَّا أَنَّ طَلَبَهَا رُفِضَ بِسَبَبِ خَطَأٍ فِي الْبَيَانَاتِ الْمُدْخَلَةِ، بَعْدَ أَنْ أَفَادَتْ بِوُجُودِ دَخْلٍ غَيْرِ مُنْتَظَمٍ لَدَيْهَا بِقِيمَةِ 220 دِينَارًا.
وَأَضَافَ أَبُو حَشِيشٍ أَنَّ الصُّنْدُوقَ لَنْ يَتْرُكَ السَّيِّدَةَ دُونَ مُسَاعَدَةٍ، نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا مِنْ كِبَارِ السِّنِّ، مُشِيرًا إِلَى وُجُودِ بَرْنَامَجٍ مُخَصَّصٍ لِدَعْمِ الْمُسِنِّينَ، وَدَاعِيًا إِيَّاهَا إِلَى مُرَاجَعَةِ الْمَكْتَبِ الْفَرْعِيِّ لِلصُّنْدُوقِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِبَحْثِ إِمْكَانِيَّةِ اسْتِفَادَتِهَا مِنَ الْبَرْنَامَجِ.
