أَيَّدَتْ مَحْكَمَةُ بِدَايَةِ إِرْبِدَ بِصِفَتِهَا الِاسْتِئْنَافِيَّةِ حُكْماً قَضَائِيّاً يَقْضِي بِحَبْسِ طَالِبٍ جَامِعِيٍّ مُدَّةَ أُسْبُوعٍ وَتَغْرِيمِهِ 50 دِينَاراً؛ عَقِبَ إِدَانَتِهِ بِجُرْمَيْ القَدْحِ وَالتَّهْدِيدِ بِحَقِّ زَمِيلَتِهِ فِي إِحْدَى الجَامِعَاتِ الأُرْدُنِيَّةِ، عَلَى خَلْفِيَّةِ مُلَاحَقَتِهَا وَتَهْدِيدِهَا بِنَشْرِ صُوَرٍ وَمُحَادَثَاتٍ خَاصَّةٍ لَهَا أَمَامَ أُسْرَتِهَا، مَعَ تَثْبِيتِ إِيجَابِهِ بِأَدَاءِ التَّعْوِيضِ المَدَنِيِّ لِلْمُشْتَكِيَةِ.
مُلَاحَقَةٌ جَامِعِيَّةٌ وَتَهْدِيدٌ بِالفَضِيحَةِ.. خِلَافٌ يَتَحَوَّلُ إِلَى قَضِيَّةٍ جَزَائِيَّةٍ
كَشَفَتْ حَيْثِيَّاتُ القَرَارِ القَضَائِيِّ عَنْ تَفَاصِيلِ الوَاقِعَةِ الَّتِي انْطَلَقَتْ مِنْ حَرَمِ الجَامِعَةِ:
نُشُوءُ النِّزَاعِ بَيْنَ الزَّمِيلَيْنِ: بَدَأَتِ القَضِيَّةُ إِثْرَ خِلَافٍ وَقَعَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالمُشْتَكِيَةِ اللَّذَيْنِ يَدْرُسَانِ فِي التَّخَصُّصِ الأَكَادِيمِيِّ ذَاتِهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّرَ المَسَارُ إِلَى تَتَبُّعِهَا وَمُلَاحَقَتِهَا دَاخِلَ أَرْوِقَةِ الجَامِعَةِ وَتَوْجِيهِ أَلْفَاظٍ وَعِبَارَاتٍ مُسِيئَةٍ إِلَيْهَا.
التَّهْدِيدُ بِنَشْرِ صُوَرٍ خَاصَّةٍ: أَقْدَمَ المُتَّهَمُ عَلَى تَهْدِيدِ المَجْنِيِّ عَلَيْهَا بِإِرْسَالِ صُوَرِهَا وَمُحَادَثَاتِهَا الشَّخْصِيَّةِالَّتِي تَظْهَرُ فِي بَعْضِهَا مِنْ دُونِ حِجَابٍإِلَى وَالِدِهَا وَشَقِيقِهَا عَبْرَ حِسَابَاتِ التَّوَاصُلِ الِاجْتِمَاعِيِّ.
فَبْرَكَةُ مُحَادَثَاتٍ وَمُطَالَبَاتٌ مَالِيَّةٌ: أَفَادَتِ المَجْنِيِّ عَلَيْهَا فِي شَهَادَتِهَا بِأَنَّ الطَّالِبَ عَرَضَ صُوَرَاً لَهَا أَمَامَ بَعْضِ الزُّمَلَاءِ، وَعَمَدَ إِلَى اصْطِنَاعِ مُحَادَثَاتٍ رَقْمِيَّةٍ تَحْمِلُ اسْمَهَا لِلإِيحَاءِ بِوُجُودِ عَلَاقَةٍ عَاطِفِيَّةٍ مَعَهَا، فَضْلاً عَنْ مُطَالَبَتِهَا بِأَمْوَالٍ لِقَاءَ كَفِّ أَذَاهُ وَالتَّوَقُّفِ عَنْ نَشْرِ المَحْتَوَى.
قَضَاءُ "بَنِي عُبَيْدٍ".. إِدَانَةٌ بِالقَدْحِ وَالتَّهْدِيدِ وَسُقُوطُ جُرْمِ الِابْتِزَازِ
فَصَّلَتِ الأَوْرَاقُ الحُكْمَ الصَّادِرَ عَنْ مَحْكَمَةِ صُلْحِ جَزَاءِ بَنِي عُبَيْدٍ بِصِفَتِهَا مَحْكَمَةَ الدَّرَجَةِ الأُولَى:
ثُبُوتُ جُرْمَيِ القَدْحِ وَالتَّهْدِيدِ: قَضَتِ المَحْكَمَةُ بِإِدَانَةِ الطَّالِبِ بِجُرْمَيِ القَدْحِ وَالتَّهْدِيدِ وِفْقاً لِأَحْكَامِ القَانُونِ، فِي حِينِ حَكَمَتْ بِإِعْلَانِ بَرَاءَتِهِ مِنْ جُرْمَيِ الذَّمِّ وَالتَّحْقِيرِ.
إِسْقَاطُ الِابْتِزَازِ لِفَوَاتِ المُدَّةِ: قَرَّرَتِ الهَيْئَةُ القَضَائِيَّةُ إِسْقَاطَ دَعْوَى الحَقِّ العَامِّ عَنْ جُرْمِ الِابْتِزَازِ المَنْسُوبِ لِلْمُتَّهَمِ؛ نَظَراً لِعَدَمِ تَقْدِيمِ الشَّكْوَى ضِمْنَ المُهْلَةِ القَانُونِيَّةِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا تَشْرِيعِيّاً.
إِلْزَامٌ بِالتَّعْوِيضِ المَدَنِيِّ: أَلْزَمَتِ المَحْكَمَةُ المُدَانَ بِدَفْعِ مَبْلَغِ 625 دِينَاراً لِلْمُشْتَكِيَةِ جَبْراً لِلأَضْرَارِ الَّتِي لَحِقَتْ بِهَا، مَعَ رَدِّ مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ المَطَالِبِ المَالِيَّةِ.
"اسْتِئْنَافُ إِرْبِدَ" تَحْسِمُ المِلَفَّ.. سَلَامَةُ الإِجْرَاءَاتِ وَتَثْبِيتُ العُقُوبَةِ
رَدَّتْ مَحْكَمَةُ الِاسْتِئْنَافِ الطَّعْنَ المُقَدَّمَ مِنَ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ مَلَفِّ الدَّعْوَى:
تَكَامُلُ البَيِّنَاتِ وَالخِبْرَةِ الفَنِّيَّةِ: اعْتَمَدَتِ المَحْكَمَةُ فِي حُكْمِهَا عَلَى شَهَادَاتِ أَقَارِبِ المَجْنِيِّ عَلَيْهَا وَزُمَلَائِهَا، إِضَافَةً إِلَى تَقْرِيرِ الخِبْرَةِ الفَنِّيَّةِ الَّذِي قَطَعَ بِثُبُوتِ الأَفْعَالِ الجُرْمِيَّةِ.
رَفْضُ دُفُوعِ التَّبْلِيغِ: فَحَصَتِ المَحْكَمَةُ احْتِجَاجَ الطَّالِبِ بِوُجُودِ خَلَلٍ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّبْلِيغِ وَحِرْمَانِهِ مِنْ بَيِّنَاتِهِ الدِّفَاعِيَّةِ، وَخَلَصَتْ إِلَى أَنَّ إِجْرَاءَاتِ التَّقَاضِي مَكَّنَتْهُ تَمَاماً مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّهِ فِي الدِّفَاعِ، وَأَنَّ أَسْبَابَ اسْتِئْنَافِهِ لَا تَنَالُ مِنْ صِحَّةِ الحُكْمِ.
قَطْعِيَّةُ العُقُوبَةِ الرَّادِعَةِ: صَادَقَتِ المَحْكَمَةُ عَلَى تَأْيِيدِ الحُكْمِ المُمُسْتَأْنَفِ مَعَ تَضْمِينِ الطَّالِبِ الرُّسُومَ، لِيَسْتَقِرَّ القَرَارُ بِحَبْسِهِ أُسْبُوعاً، وَتَغْرِيمِهِ 50 دِينَاراً، فَضْلاً عَنْ إِلْزَامِهِ بِالتَّعْوِيضِ المَدَنِيِّ المَحْكُومِ بِهِ.
اقرأ أيضاً: "استئناف عمان" تؤيد الأشغال المؤقتة 3 سنوات لمتهم سرق مركبة خلال صلاة الجمعة
