حَذَّرَتْ وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَتَنْمِيَةِ الْمَوَارِدِ الْبَشَرِيَّةِ الطَّلَبَةَ وَأَوْلِيَاءَ أُمُورِهِمْ مِنَ الالْتِحَاقِ بِمَدَارِسَ وَمُؤَسَّسَاتٍ تَعْلِيمِيَّةٍ خَارِجَ الْمَمْلَكَةِ تُقَدِّمُ بَرَامِجَ لِلثَّانَوِيَّةِ الْعَامَّةِ دُونَ الْحُصُولِ عَلَى الِاعْتِمَادَاتِ وَالتَّرَاخِيصِ الرَّسْمِيَّةِ اللَّازِمَةِ، مُشَدِّدَةً عَلَى ضَرُورَةِ التَّحَقُّقِ مِنْ قَانُونِيَّةِ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ وَاعْتِمَادِهَا قَبْلَ التَّسْجِيلِ فِيهَا.
وَأَكَّدَتِ الْوِزَارَةُ أَهَمِّيَّةَ التَّحَقُّقِ مِنِ اعْتِمَادِ الْمَدَارِسِ وَبَرَامِجِهَا التَّعْلِيمِيَّةِ، وَالتَّأَكُّدِ مِنَ الِاعْتِرَافِ بِالشَّهَادَاتِ الصَّادِرَةِ عَنْهَا، تَجَنُّبًا لِأَيِّ مُشْكِلَاتٍ قَدْ تُوَاجِهُ الطَّلَبَةَ مُسْتَقْبَلًا، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاعْتِمَادِ الشَّهَادَاتِ أَوْ مُعَادَلَتِهَا، وَإِمْكَانِيَّةِ مُوَاصَلَةِ الدِّرَاسَةِ فِي مُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيمِ الْعَالِي.
وَدَعَتِ الْوِزَارَةُ الطَّلَبَةَ وَأَوْلِيَاءَ أُمُورِهِمْ إِلَى تَوَخِّي الْحَذَرِ عِنْدَ التَّعَامُلِ مَعَ الْإِعْلَانَاتِ الَّتِي تُرَوِّجُ لِبَرَامِجِ الثَّانَوِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَعَدَمِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْوُعُودِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا بَعْضُ الْجِهَاتِ بِشَأْنِ الْحُصُولِ عَلَى الشَّهَادَاتِ أَوْ إِمْكَانِيَّةِ مُعَادَلَتِهَا، دُونَ التَّأَكُّدِ مِنِ اسْتِيفَاءِ الْمُتَطَلَّبَاتِ الرَّسْمِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ.
وَشَدَّدَتْ عَلَى ضَرُورَةِ اسْتِقَاءِ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ مَصَادِرِهَا الرَّسْمِيَّةِ، وَالتَّوَاصُلِ مَعَ الْجِهَاتِ الْمُخْتَصَّةِ فِي الْوِزَارَةِ لِلْتَّحَقُّقِ مِنِ اعْتِمَادِ أَيِّ مَدْرَسَةٍ أَوْ مُؤَسَّسَةٍ تَعْلِيمِيَّةٍ قَبْلَ الالْتِحَاقِ بِهَا، بِمَا يَضْمَنُ لِلطَّلَبَةِ الالْتِحَاقَ بِمُؤَسَّسَاتٍ تَعْلِيمِيَّةٍ مُعْتَرَفٍ بِهَا، وَيَحْفَظُ حُقُوقَهُمُ التَّعْلِيمِيَّةَ.
كَمَا حَذَّرَتِ الْوِزَارَةُ الْمَكَاتِبَ الَّتِي تُرَوِّجُ لِهَذِهِ الْمَدَارِسِ خَارِجَ الْأُرْدُنِّ، مُؤَكِّدَةً أَنَّ هَذِهِ الْمُمَارَسَاتِ تُعَدُّ مُخَالَفَةً لِلْقَانُونِ، وَتَسْتَدْعِي اتِّخَاذَ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ اللَّازِمَةِ بِحَقِّ الْمَكَاتِبِ الْمُخَالِفَةِ.
وَيَأْتِي هَذَا التَّحْذِيرُ فِي إِطَارِ حِرْصِ الْوِزَارَةِ عَلَى تَوْعِيَةِ الطَّلَبَةِ وَأَوْلِيَاءِ أُمُورِهِمْ بِأَهَمِّيَّةِ اخْتِيَارِ الْمُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَتَجَنُّبِ الالْتِحَاقِ بِجِهَاتٍ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي مُسْتَقْبَلِهِمُ الدِّرَاسِيِّ، مَعَ ضَرُورَةِ التَّأَكُّدِ مِنْ تَوَافُقِ الْبَرَامِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ مَعَ التَّعْلِيمَاتِ وَالْأَنْظِمَةِ الْمَعْمُولِ بِهَا.
وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَهَابَتِ الْوِزَارَةُ بِالطَّلَبَةِ عَدَمَ اللُّجُوءِ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمَدَارِسِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ لِلْحُصُولِ عَلَى شَهَادَةِ الثَّانَوِيَّةِ الْعَامَّةِ، لَا سِيَّمَا أَنَّ النِّظَامَ الْجَدِيدَ لِلثَّانَوِيَّةِ الْعَامَّةِ فِي الْأُرْدُنِّ يُتِيحُ لِلطَّالِبِ فُرَصًا مُتَعَدِّدَةً لِلنَّجَاحِ وَالْحُصُولِ عَلَى الْمُعَدَّلِ الَّذِي يُمَكِّنُهُ مِنْ مُوَاصَلَةِ دِرَاسَتِهِ الْجَامِعِيَّةِ.
وَأَشَارَتْ إِلَى أَنَّ النِّظَامَ يَتَمَيَّزُ بِالْمُرُونَةِ، وَيَسْمَحُ لِلطَّالِبِ بِالتَّقَدُّمِ لِلِامْتِحَانَاتِ الْوَزَارِيَّةِ عَلَى مَدَارِ عَامَيْنِ، مَا يُشَكِّلُ حَافِزًا لِلطَّلَبَةِ لِلْبَقَاءِ دَاخِلَ الْمَمْلَكَةِ، وَعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ بَدَائِلَ لِلْحُصُولِ عَلَى شَهَادَةِ الثَّانَوِيَّةِ الْعَامَّةِ مِنْ خَارِجِ الْأُرْدُنِّ.
