كِشَفَ رَئِيسُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ الرَّابِعَةِ بِدِمَشْقَ، القَاضِي فَخْرُ الدِّينِ العُرْيَان، فِي تَصْرِيحَاتٍ لِوَكَالَةِ الأَنْبَاءِ السُّورِيَّةِ (سَانَا)، عَنْ إِرْسَالِ الأَحْكَامِ الغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ بِحَقِّ الفَارِّينَ بَشَّار الأسَد وَشَقِيقِهِ مَاهِر الأسَد إِلَى الشُّرْطَةِ الجِنَائِيَّةِ الـدَّوْلِيَّةِ (الإِنْتِرْبُولِ) لِمُلَاحَقَتِهِمْ.
طَبِيعَةُ المَحْكَمَةِ وَسَيْرُ القَضَايَا
وَأَوْضَحَ العُرْيَان أَنَّ مَحْكَمَةَ الجِنَايَاتِ الرَّابِعَةِ الـمُخْتَصَّةَ بِالْعَدَالَةِ الِانْتِقَالِيَّةِ هيَ مَحْكَمَةٌ سُورِيَّةٌ نِظَامِيَّةٌ تَتْبَعُ لِمَجْلِسِ القَضَاءِ الأَعْلَى وَتُطَبِّقُ القَوَانِينَ المحلية، وَلَيْسَتْ جِهَةً اسْتِثْنَائِيَّةً.
اقرأ أيضاً: تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 5 سعوديين أدينوا بجرائم إرهابية
وَأَكَّدَ الفَصْلَ فِي أَرْبَعِ قَضَايَا كُبْرَى تَتَعَلَّقُ بِانْتِهَاكَاتٍ جَسِيمَةٍ، فِيمَا تَنْظُرُ الـمَحْكَمَةُ حَالِيًّا فِي 61 قَضِيَّةً أُخْرَى وَفْقَ الإِجْرَاءَاتِ الأُصُولِيَّةِ.
الأَثَرُ القَانُونِيُّ لِلْأَحْكَامِ الغِيَابِيَّةِ
وَبَيَّنَ القَاضِي أَنَّ الأَحْكَاَمَ الغِيَابِيَّةَ تَصْدُرُ لِضَمَانِ عَدَمِ تَعْطِيلِ مَسَارِ العَدَالَةِ، مُؤَكِّدًا أَنَّهَا لَيْسَتْ نِهَائِيَّةً؛ إِذْ يَسْقُطُ الحُكْمُ حُكْمًا بِمُجَرَّدِ القَبْضِ عَلَى الفَارِّينَ أَوْ تَسْلِيمِ أَنْفُسِهِمْ، لِتُعَادَ المحاكمة وِجَاهِيًّا.
وَأَضَافَ أَنَّ الحُكْمَ بِحَقِّ بَشَّار الأسَد صَدَرَ لِثُبُوتِ مَسْؤُولِيَّتِهِ عَبْرَ سِلْسِلَةِ القِيَادَةِ وَالأَوَامِرِ الـمُبَاشِرَةِ مِنْ قِمَّةِ الهَرَمِ وَحَتَّى المُنَفِّذِينَ الـمَيْدَانِيِّينَ، وَلَيْسَ بِمُجَرَّدِ شَغْلِهِ مَنْصِبَ رَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ.
